تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري
159
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
الكلام يقع فيها من جهتين : إحداهما : أنّها على فرض تسليم صحّتها ( 1 ) هل تفيد المطلوب - وهو ثبوت المفهوم للأدوات - أو لا ؟ وثانيهما : أنّه - مع الإغماض عن الجهة الأولى - هل تصحّ هي في أنفسها ، أو لا ؟ فلنقدّم الكلام في الجهة الأولى وإن كان النظم الطبيعي يقتضي العكس . فاعلم أنّ الصحيح من تلك الطرق الَّذي يفيد المطلوب - على تقدير تمامية مبنى ( 2 ) أولاها - ثالث الطرق السبعة المتقدّمة لإثبات المفهوم الَّذي حكيناه عن بعض المحقّقين من متأخّري المتأخّرين ( 3 ) ، إذ بعد ثبوت وضع الأدوات لمطلق إرادة تعليق الجزاء على خصوص الشرط المذكور في القضية الشرطية بالتقريب المتقدّم ، ومن المعلوم أنّ لازم ذلك بيّنا انتفاء ما علَّق على الشرط بانتفائه ، ومن المعلوم أنّ لوازم الماهيّة ( 4 ) لمعنى مراد من لفظ تكون ( 5 ) مرادة من ذلك اللفظ أيضا ومقصودة منه ، ويكون هو دالَّا عليها بالالتزام ، فيكون الأدوات دالَّة على الانتفاء عند الانتفاء بالاستلزام ( 6 ) الَّذي هو من الدلالات المقصودة ، وهو المطلوب ، إذ ليس المطلوب إلَّا إثبات دلالتها على ما ذكر على نحو الالتزام البيّن . والظاهر أنّ مراد من ذهب إلى وضع الأدوات لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء أنّها موضوعة لتعليق الجزاء على خصوص الشرط المذكور في القضيّة ،
--> ( 1 ) هذه الكلمة غير واضحة في النسخة المستنسخة ، وقد أثبتناها استظهارا . . ( 2 ) في النسخة : مباينة . والظاهر ما أثبتناه في المتن . . ( 3 ) في النسخة : مباينة . والظاهر ما أثبتناه في المتن . . ( 4 ) في النسخة المستنسخة : اللوازم الماهيّة . . . ( 5 ) في النسخة المستنسخة : أن يكون . . . ( 6 ) في النسخة المستنسخة : لا بالاستلزام . . .